الشهيد الثاني
158
مسالك الأفهام
الثاني : كمال العقل فلا تقبل شهادة المجنون إجماعا . أما من يناله الجنون أدوارا ، فلا بأس بشهادته في حال إفاقته ، لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهنه واستكمال فطنته . وكذا من يعرض له السهو غالبا ، فربما سمع الشئ وأنسي بعضه ، فيكون ذلك مغيرا لفائدة اللفظ وناقلا لمعناه ، فحينئذ يجب الاستظهار عليه ، حتى يستثبت ما يشهد به . وكذا المغفل الذي في جبلته البله ، فربما استغلط ، لعدم تفطنه
--> ( 1 ) النهاية : 331 - 332 . ( 2 ) الكافي 7 : 388 ح 1 ، التهذيب 6 : 251 ح 644 ، الوسائل 18 : 252 ب ( 22 ) من أبواب الشهادات ح 3 .